الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٠ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه
بالدّليل، و لا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين.
فإن قيل: فبأيّ شيء تحدّون [١] الفاسد [٢] من المنهيّات، و تميّزونه [٣] من غيره فقد تعاطى [٤] النّاس [٥] ذلك.
قلنا: الواجب أن نقول الّذي يقتضيه عرف الشّرع في نهى اللّه- سبحانه- [٦] و رسوله ٦ [٧] أن يقتضى بالظّاهر فساد المنهيّ عنه [٨]، و ألاّ [٩] تتعلّق [١٠] به الأحكام الّتي تتعلّق [١١] بالصّحيح إلاّ أن يقوم دليل على أنّ [١٢] المنهيّ عنه [١٣] في هذه الأحكام كالمأمور به، فيقال بذلك اتّباعا للدّليل.
و أجود ما ميّز [١٤] به ذلك أن يكون وقوعه منهيّا عنه [١٥] مخلا بشروطه الشّرعيّة، فيكون فاسدا، و إذا [١٦] لم يختلّ شروطه الشّرعيّة، لم يمتنع إجزاؤه.
و ينقسم [١٧] تأثير المنهيّ عنه في الشّروط الشّرعيّة ثلاثة أقسام:
[١]- ب: تجدون، ج: وجه يحدون.
[٢]- ج: الفساد.
[٣]- ب: يميزونه.
[٤]- ب: طعامي.
[٥]- ج:+ في.
[٦]- ب و ج: تعالى.
[٧]- ب: ٧، ج: رسول ٧.
[٨]- الف:- عنه
. (٩)- ج: ان.
[١٠]- ب و ج: يتعلق.
[١١]- ج: يتعلق.
[١٢]- ج:- ان.
[١٣]- الف:- عنه
. (١٤)- ج: يميز.
[١٥]- ب:+ و.
[١٦]- الف: فإذا.
[١٧]- ب: تنقسم.