مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٧ - (مسألة ٩) لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
و لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة و القضاء (٣١).
صامهما جميعاً و يتصدّق عن الأوّل[١].
و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و إن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به و قد صحّ فعليه الصدقة و الصيام جميعاً لكلّ يومٍ مدّاً.[٢]
الخبر. و ما رواه العيّاشي في «تفسيره» عن أبي بصير قال
فإن صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتّى جاء الرمضان الآخر فإنّ عليه الصوم و الصدقة جميعاً؛ يقضي الصوم و يتصدّق من أجل أنّه ضيع ذلك الصيام[٣].
و مصحّح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) قال
فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه، و الصوم لاستطاعته[٤].
(٣١) وجه الاحتياط: أنّه من المحتمل أن يكون مجرّد ترك الصوم بين الرمضانين مع إمكان القضاء بارتفاع العذر كافياً في وجوب القضاء و الكفّارة. و يمكن استفادته من صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
فإن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً و يتصدّق عن الأوّل[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٢.