مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٤ - السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط
أبي جعفر (عليه السّلام) قال
الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء[١].
و مرسلة سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن مثنّى الحنّاط و الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصائم يرتمس في الماء، قال
لا، و لا المحرم.[٢]
الخبر.
و موثّقة حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصائم يستنقع في الماء، قال
لا بأس و لكن لا ينغمس، و المرأة لا تستنقع في الماء؛ لأنّها تحمل الماء بقُبلها[٣].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه[٤].
و صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء[٥].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء[٦].
و رواية أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللَّه و على رسوله و على الأئمّة[٧].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٨.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ١٠: ٣٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢، الحديث ٦.