مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٤ - الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان
الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر[١]، انتهى.
و استدلّ عليه بالأصل و آية أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ. إلى قوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ[٢].
و صحيحة الخَثْعَمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر[٣].
و صحيحة أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح؟ قال
لا شيء عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال[٤].
و صحيحة حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل و أخّر الغسل حتّى يطلع الفجر؟ فقال
كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يجامع نساءه من أوّل الليل، ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوماً مكانه[٥].
و صحيحة عيص بن قاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر؟ فقال
يتمّ صومه و لا قضاء عليه[٦].
[١] شرائع الإسلام ١: ١٧٠.
[٢] البقرة( ٢): ١٨٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٦٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٣، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٥٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٥٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٣، الحديث ٤.