مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٠ - الرابع إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
بل لو لم يقصد حصوله و كان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضاً (١٣).
أن يثق أن لا يسبقه منيه[١].
و ليعلم: أنّ الاستمناء و الملامسة و القُبلة و التفخيذ و نحوها إن قصد بها الإمناء و حصول الإنزال بطل الصوم؛ لما اخترناه من كون قصد المفطر مبطلًا له.
(١٣) و ذلك لأنّه و إن لم يقصد بالفعل المزبور حصول الإنزال إلّا أنّ عادته بالإنزال بالفعل المزبور مع التوجّه إليه طريق إلى الإنزال، فيشمله إطلاق صحيحة ابن الحجّاج عن الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني؟ قال (عليه السّلام)
عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع[٢]
، و كذلك إطلاق سائر الروايات المذكورة في مبطلية الإنزال، فراجع.
و قال الشيخ في «التهذيب»: فإن أمنى الرجل من نظرٍ أو كلامٍ من غير مباشرة لم يكن عليه شيء[٣]. و اختاره المحقّق (رحمه اللَّه) في «الشرائع» قال: و كذا أي لم يفسد صومه لو نظر إلى امرأةٍ فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى[٤]، انتهى.
و استدلّ عليه في «التهذيب» برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فأمنى؟ فقال
لا بأس[٥]
، و أورد
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٧٣.
[٤] شرائع الإسلام ١: ١٧١.
[٥] تهذيب الأحكام ٤: ٢٧٣/ ٨٢٧.