مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٠ - (مسألة ٣) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
و إنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، و إلّا فلا قضاء و لا استئناف (٢٧).
[ (مسألة ٣): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة]
(مسألة ٣): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة (٢٨).
قد نقلها الكليني (رحمه اللَّه) بطريق صحيح عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[١].
(٢٧) لأنّه إذا جاز له الرجوع عن اعتكافه و فسخه عند عروض العارض فحينئذٍ ينفسخ اعتكافه بمجرّد قصد الرجوع؛ سواء فيه قبل ارتكاب أحد المحرّمات أو بعده، فلا يجب عليه القضاء. و أمّا الاعتكاف الواجب المطلق فيجب قضاؤه.
(٢٨) و يدلّ عليه صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن المعتكف يجامع أهله، قال
إذا فعل فعليه ما على المظاهر[٢].
و موثّق سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن معتكف واقع أهله، قال
هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان[٣].
و صحيح عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل وطء امرأته و هو معتكف ليلًا في شهر رمضان، قال
عليه الكفّارة
، قال: قلت: فإن وطئها نهاراً؟ قال
عليه كفّارتان[٤].
و في صحيح أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
فإنّ عليها ما على المظاهر[٥].
[١] الكافي ٤: ١٧٥/ ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٦، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٨، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٦.