مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٤ - الثالث الصوم
[الثالث: الصوم]
الثالث: الصوم، فلا يصحّ بدونه (١٥)، و لا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره؛ واجباً كان أو مستحبّاً، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف و أنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري و الإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة و كان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر (١٦).
(١٥) اشتراط الصوم في صحّة الاعتكاف إجماعي عند الإمامية، و به قال مالك مطلقاً و أبو حنيفة في الاعتكاف الواجب. و تدلّ عليه أخبار مستفيضة: منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
لا اعتكاف إلّا بصوم[١].
و صحيح ابن مسلم قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا اعتكاف إلّا بصوم[٢].
و صحيح آخر لابن مسلم قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام[٣].
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
و تصوم ما دمت معتكفاً[٤]
، و غيرها من روايات الباب.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣٦، كتاب الاعتكاف، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣٦، كتاب الاعتكاف، الباب ٢، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣٧، كتاب الاعتكاف، الباب ٢، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣٥، كتاب الاعتكاف، الباب ٢، الحديث ١.