مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠٣ - و أما المحظور
[و أمّا المحظور]
و أمّا المحظور فصوم يومي العيدين (٦٣)، و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية أنّه من رمضان (٦٤)، (٦٣) و تدلّ عليه رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليه السّلام) في حديث قال
و أمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيّام من أيّام التشريق و صوم يوم الشكّ أُمرنا به و نهينا عنه.
إلى أن قال
و صوم الوصال حرامٌ و صوم الصمت حرامٌ و صوم نذر المعصية حرامٌ و صوم الدهر حرامٌ[١].
و رواية حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن الصادق عن آبائه: في وصية النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لعلي (عليه السّلام) قال
يا علي صوم الفطر حرامٌ و صوم يوم الأضحى حرامٌ[٢].
(٦٤) هذه المسألة إجماعية. و يدلّ عليه رواية الزهري المتقدّمة. و رواية عبد الكريم بن عمر و كرام الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام). إلى أن قال
و لا اليوم الذي يشكّ فيه[٣].
و رواية محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السّلام) يقول
يوم الشكّ أُمرنا بصيامه و نهينا عنه؛ أُمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان، و نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال[٤]
، و غيرها من روايات الباب.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥١٣، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب ١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥١٤، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٦، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٦، الحديث ٤.