مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠ - (مسألة ٥) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
و كذا لو صامه بنية أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه (٢٦).
(٢٦) و يدلّ عليه صحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي صمتُ اليوم الذي يشكّ فيه، فكان من شهر رمضان، أ فأقضيه؟ قال
لا، هو يوم وفّقت له[١]
، وجه الدلالة: أنّ صومه في يوم الشكّ مطلق يشمل الواجب و المندوب.
و صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك؟ فقال
هو شيء وفّق له[٢].
و صحيحة سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال
هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه[٣].
و صحيحة أُخرى لسماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل صام أوّل يوم من شهر رمضان و هو شاكّ لا يدري أ مِن شعبان أو من رمضان؟ فقال
هو يومٌ وفّق له، لا قضاء عليه[٤].
و مرسلة محمّد بن الحسن بإسناده عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: كنتُ جالساً عنده آخر يوم من شعبان. إلى أن قال (عليه السّلام)
أ ليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٠، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٥، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٥، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٥، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٤، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٥، الحديث ١١.