مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٩ - القول في صوم الكفارة
و لو عجز صام ثمانية عشر يوماً (١٦).
ذلك إشارة إلى طعام مساكين، فعدل طعام ستّين مسكيناً صيام ستّين يوماً.
و صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن قوله تعالى أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً، قال
عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوماً[١].
و مرسل عبد اللَّه بن بكير بن أعين هو فتحي موثّق في حديثه و عدّه الشيخ (رحمه اللَّه) من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً، قال
يثمن قيمة الهدي طعاماً، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوماً، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه[٢].
و ذيل صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المتقدّم قال (عليه السّلام)
و إمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً[٣].
(١٦) وجه وجوب صوم ثمانية عشر يوماً خبر أبي بصير المتقدّم ضعف الخبر بعلي بن أبي حمزة البطائني و قد ضعّفه جماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال
فليصم ثمانية عشر يوماً[٤].
و موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال
فليصم ثمانية عشر يوماً[٥].
و صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم قال:
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١١، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٠، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ١٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٢.