مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٨ - القول في صوم الكفارة
و لو زاد عن الستّين اقتصر عليهم (١٢)، و لو نقص لم يجب الإتمام (١٣)، و الاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، و إلّا اقتصر على المُدّ و يُتمّ الستّين (١٤)، و لو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين، و هو غاية كفّارته (١٥)، و به يجمع بين أخبار المدّ و المدّين.
(١٢) أي لا يجب صرف تمام ثمن البدنة عند العجز عنها على إطعام أزيد من ستّين مسكيناً، بل يكتفى بستّين مسكيناً لكلّ واحد منهم مدّ واحد. و يدلّ عليه مرسل جميل بن درّاج المتقدّم حيث قال (عليه السّلام)
و إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً[١].
و صحيح زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّم قال (عليه السّلام)
فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً[٢].
(١٣) أي لو نقص ثمن البدنة عن قيمة ستّين أمداداً لم يجب على المكلّف إتمامه إلى ستّين أمداداً من كيسه. و يدلّ عليه ذيل مرسل جميل المتقدّم حيث قال (عليه السّلام)
و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.
و ذيل صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة قال (عليه السّلام)
و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.
(١٤) و ذلك لكون الستّين متعلّقاً لوجوب الإطعام في الروايات فلا يكتفى بأقلّ منه.
(١٥) و يدلّ عليه ظاهر قوله تعالى أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً[٣]، حيث إنّ
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١١، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٩.
[٣] المائدة( ٥): ٩٥.