مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٠ - (مسألة ١٣) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا
و كذا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان.[١]
الخبر، حيث إنّ وجوب المدّ لكلّ يومٍ أفطره لا يختصّ بالرجل.
و مصحّح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال
إن قال فلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان.[٢]
الخبر، حيث إنّ وجوب الفداء للأوّل و سقوط القضاء فيما لم يقو من مرضه بين الرمضانين و وجوب القضاء و الفداء فيما صحّ بينهما تكليف مشترك بين الرجل و المرأة.
و بالجملة: فمن الواضح كلّ الوضوح أنّ هذه الأحكام المذكورة لا يختصّ بالرجل بما أنّه رجل بل بما أنّه مكلّف، و في خصوص أمثال مصحّح الفضل بن شاذان الرجل بما أنّه مريض أو مسافر متعلّق للحكم، فيشمل المرأة أيضاً.
فالأقوى: هو القول بوجوب قضاء ما فات عن الامّ على الولي؛ لما ذكر تفصيلًا من عدم خصوصية للرجل في متعلّق الحكم. و لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال
أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم[٣].
و صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال
أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٤.