مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢ - (مسألة ٤) الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
و مصحّح يونس في حديث قال
في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتمّ صومه و لا قضاء عليه[١].
و رواية أحمد بن محمّد البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال
يصوم[٢]
، و في طريقه سهل بن زياد الآدمي الرازي الذي وثّقه الشيخ، و ضعّفه النجاشي و الشيخ في موضع آخر و جماعةٌ كثيرة من الأعاظم.
و لا يخفى: أنّه لا يعارضها الأخبار الدالّة على التخيير بين الصوم و الإفطار لمن دخل أهله قبل الزوال، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال
فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام[٣].
و صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار، قال
إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار؛ إن شاء صام و إن شاء أفطر[٤].
و صحيحةٌ اخرى لمحمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال (عليه السّلام)
إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار؛ إن شاء صام و إن شاء أفطر[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٦، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٦، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٦، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٦، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٦، الحديث ٣.