مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩١ - (مسألة ١٠) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
و مُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق (٤)،
كان كذلك فصم لصيامهم و أفطر لفطرهم[١]
، و في سند الرواية علي بن محمّد بن يعقوب حسنٌ لو لم يكن ثقة، و عبد الحميد الأزدي قد حسّنه النجاشي، و علي بن الحسن هو ابن الفضّال؛ و لذا وصفنا الخبر بالموثّق.
و صحيح عيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين، أ يجوز ذلك؟ قال
نعم[٢].
و موثّقة سماعة أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، قال
إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان[٣].
(٤) و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال
و إذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين[٤].
و صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين.
إلى أن قال
و إن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا[٥]
، و قوله (عليه السّلام)
عدل من المسلمين
للجنس المراد به عدلان؛ لأنّ العدل الواحد لا يثبت الهلال بشهادته.
و موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال
إن خفي
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٢، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٥، الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٥، الحديث ١١.