مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ١٠) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
و إن تفرّد به الرائي (٢)،
الهلال و أفطر لرؤيته، و إن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه[١].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا[٢]
، محمّد بن قيس مشترك بين أبي عبد اللَّه البجلي هو ثقة عين، و بين أبي نصر الأسدي و هو ثقة ثقة، و يمتاز البجلي عن الأسدي برواية يوسف بن عقيل البجلي الثقة، كما يمتاز الأسدي برواية ابن أبي عمير عنه.
و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
في كتاب علي (عليه السّلام): صم لرؤيته و أفطر لرؤيته، و إيّاك و الشكّ و الظنّ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين[٣]
، و غيرها من روايات الباب.
(٢) و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق الروايات المتقدّمة صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، إله أن يصوم؟ قال
إذا لم يشكّ فليفطر، و إلّا فليصم[٤]
؛ أي يرى هلال شوّال في آخر يوم من شهر رمضان.
و صحيح آخر لعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، إله أن يصوم؟ فقال
إذا لم يشكّ فيه
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٤، الحديث ١.