مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ١٠) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
[القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال]
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال يثبت الهلال بالرؤية (١) (١) يثبت الهلال بطرق مختلفة بعضها يوجب العلم بثبوته؛ و هي أُمورٌ أربعة:
الأوّل: رؤية المكلّف نفسه؛ فمن رأى هلال شهر رمضان يجب عليه صومه، و من رأى هلال شوّال يجب عليه الإفطار.
و الأخبار الواردة فيه في حدّ التواتر، نذكر بعضها:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّه سئل عن الأهلّة، فقال
هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر[١].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية[٢].
و منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
صم لرؤية
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ٢.