مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ١) الإتيان بالمفطرات المذكورة
و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم: أيضاً لا يخلو من قوّة. نعم القيء لا يوجبها على الأقوى (٤).
أن يحتقن[١]
، و لا يخفى: أنّ الحقنة بناءً على كونها مبطلة موجبة للكفّارة؛ و لا توجبها فيما كانت للعلّة و المعالجة، و هو واضح.
(٤) القيء مبطل للصوم و موجب للقضاء دون الكفّارة إذا كان عن عمدٍ، و هو المختار عند المصنّف (رحمه اللَّه) و عندنا:
أمّا كونه موجباً للقضاء: فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم.[٢]
الخبر. و موثّقة سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان، فقال
إن كان شيء يبدره فلا بأس، و إن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء[٣].
و صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) أنّه قال
من تقيّأ متعمّداً و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة.[٤]
الخبر. و مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
من تقيّأ متعمّداً و هو صائم قضى يوماً مكانه[٥].
و رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقيء، ما عليه؟ قال
إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء[٦].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٨٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٨٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٨٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٨٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٨٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ١٠.