مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٩ - السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط
الرابع: لو كان هناك مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً مطلقاً يجب الاجتناب عنهما؛ لوجوب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي. و أمّا بطلان الصوم فلا يحكم به إلّا بعد ارتكاب جميع الأطراف، هذا بناءً على عدم إلحاق سائر المائعات بالماء المطلق؛ فعلى إلحاقه به يحكم بالبطلان بمجرّد الغمس في أحدهما.
الخامس: لو غمس رأسه في المائع المشكوك في أنّه ماءٌ مطلق أو مضاف أو مائع غير الماء فلا يبطل صومه؛ لأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عن الغمس مع كون الشبهة مصداقية.
السادس: لو غمس ذو الرأسين كلاهما بطل صومه بلا إشكال فيه، و كذلك لو غمس أحدهما و كان أصلياً. و أمّا لو غمس خصوص الزائد فيحتمل أن يكون موجباً للبطلان لإطلاق الرأس عليه، و يحتمل أن يكون الرأس منصرفاً إلى المتعارف الأصلي، و طريق الاحتياط واضح.
السابع: لو ارتمس في المغصوب أو في إناء يحرم استعماله ناسياً للصوم بطل غسله دون صومه، و ذلك واضح.
الثامن: لو توقّف خروج نفس محترمة أو مال محترم على غمس رأسه في الماء و نوى الغسل صحّ غسله و بطل صومه؛ أمّا صحّة غسله فلعدم النهي عن الارتماس، بل وجب عليه في بعض الموارد؛ لتوقّف الواجب عليه. و أمّا بطلان صومه لتعمّد الغمس عن الصائم.
التاسع: لو ارتمس و نوى الغسل و غفل عن الصوم صحّ صومه و غسله؛ و ذلك لعدم التعمّد، فلا نهي عن ارتماسه.
العاشر: لو اكره على غمس الرأس في الماء يبطل صومه؛ لتعمّد الفاعل و تحقّق القصد و الإرادة إلى الغمس لدفع الضرر المتوعّد عليه، و حديث رفع الإكراه