التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٥ - كتاب الخلع والمباراة
صحّ رجعيّاً بالشرط المتقدّم.
(مسألة ١٥): لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة، لم يصحّ الخلع (٢٢) ولم يملك العوض، ولكن صحّ الطلاق بالشرط المتقدّم، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيّاً، وإلّا بائناً.
(مسألة ١٦): طلاق الخلع بائن (٢٣) لايقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع (٢٤) فيه مادامت في العدّة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
أن يُضرّ بها»[١].
(٢٢) بلا خلاف فيه[٢]، بل ادُّعي[٣] الإجماع عليه بقسميه؛ لمفهوم آية الخلع، ولما وقع في عدّة صحاح من التعبير بجملة: «لا يحلّ خلعها حتّى تقول كذا»[٤].
(٢٣) بلا خلاف فيه[٥]، بل ادُّعي[٦] الإجماع عليه بقسميه؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن مسلم: «وكانت بائناً بذلك، وكان خاطباً من الخطّاب»[٧]، ونحوه صحيح ابن سنان[٨].
(٢٤) أمّا رجوعها، فلعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن بزيع: «وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨١، كتاب الخلع والمباراة، الباب ١، الحديث ٦.
[٢]. الخلاف ٤: ٤٢١/ مسألة ١؛ غنية النزوع ١: ٣٧٥؛ السرائر ٢: ٧٢٤؛ مسالك الأفهام ٩: ٤٠٩؛ رياض المسائل ١١: ١٧٦.
[٣]. جواهر الكلام ٣٣: ٤١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨١، كتاب الخلع والمباراة، الباب ١، الحديث ٥.
[٥]. الخلاف ٤: ٤٢٦/ مسألة ٦؛ السرائر ٢: ٧٢٣؛ نهاية المرام ٢: ١٣٩؛ كفاية الأحكام ٢: ٣٨٥؛ رياض المسائل ١١: ١٨١.
[٦]. جواهر الكلام ٣٣: ٦٢.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٤، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٣، الحديث ٣.
[٨]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٣، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٧، الحديث ٤.