التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٤ - الخامس اللعان
الدنيا (٦٧) حين فوت المورّث، فلايكون الميّت والحمل حاجباً. ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ (٦٨) أو من الأب، فلايحجب الامّي فقط. رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً (٦٩) حين موته.
أخاً واختين»[١]، وللتعليل في صحيح أبي العبّاس الأوّل، لكفاية الأربع من الأخوات:
«لأنّهنّ بمنزلة الأخوين»، فكلّ اختين بمنزلة أخ واحد.
(٦٧) لقوّة انصراف النصوص عن الأخ الميّت أو الحمل، لا سيّما إذا كان نطفة أو علقة مثلًا.
ولصحيح الفضيل: «إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلّامن آذن بالصُراخ، ولا شيء أكَنّه البطن وإن تحرّك، إلّاما اختلف عليه الليل والنهار»[٢].
(٦٨) بلا خلاف[٣] فيه موجود، بل ادُّعي[٤] عليه الإجماع بقسميه؛ لعدّة نصوص:
منها: موثّق زرارة: في الإخوة من الامّ: «لا يحجبون الامّ عن الثلث»[٥].
وصحيح ابن اذينة: «قال له زرارة: والذي أقول لك واللَّه هو الحقّ، فإن كان له إخوة؛ يعني: إخوة لأب وامّ أو إخوة لأب، فلُامّه السُّدس»[٦] وغيرهما.
(٦٩) على المشهور[٧]، لظهور قوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين، الباب ١١، الحديث ٧.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين، الباب ١٣، الحديث ١.
[٣]. الخلاف ٤: ٣٩/ مسألة ٣٢؛ غنية النزوع ١: ٣١٣؛ مسالك الأفهام ١٣: ٨١؛ كفاية الأحكام ٢: ٨١١؛ كشف اللثام ٩: ٤٠٠.
[٤]. جواهر الكلام ٣٩: ٨٩.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين، الباب ١٠، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٧]. الخلاف ٤: ٥٦/ مسألة ٦٨؛ غنية النزوع ١: ٣١٣؛ مسالك الأفهام ١٣: ٧٩؛ كشف اللثام ٩: ٣٩٩؛ جواهر الكلام ٣٩: ٨٧.