التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١ - طلاقا أو غيره
وإن لم ينزل (٢٧)، بل وإن كان مقطوع الانثيين.
(مسألة ١٣): يتحقّق اليأس (٢٨) ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
منها: صحيح ابن سنان: «إذا أدخله وجب الغُسل والمهر والعدّة»[١].
وصحيح الحلبي: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة»[٢]. والإدخال يصدق بأقّل من تمام الحشفة، لكن التقاء الختانين يقيّده به، فراجع الجواهر[٣].
(٢٨) لصدق الإدخال والإيلاج ونحوهما، وكون الحكمة في العدّة استبراء الرحم، والبراءة في المورد معلومة لا ينافي عموم الحكم، فإنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة بل يدور مدار العلّة.
(٢٩) على المشهور بين المتأخّرين[٤] وهو مقتضى الجميع بين النصوص، ففي صحيح عبدالرحمان: «حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة»[٥]، وفي صحيحه الآخر: في اليائسة: «إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض»[٦]، ويرفع تنافيهما بمرسل ابن أبي عمير: «إذا بلغت المرأة خمسين لم ترَ حمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش»[٧]. والتفصيل في باب الحيض، والاحتياط في المتن لوجود القائل بالستّين
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٣.
[٣]. جواهر الكلام ٣٢: ٢١٢.
[٤]. المعتبر ١: ٢٠٠؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٢؛ مسالك الأفهام ١: ٥٨؛ الحدائق الناضرة ٣: ١٧١؛ جواهر الكلام ٣: ١٦١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢: ٣٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٨.
[٧]. وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٢.