التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - القول في النكاح المنقطع
لظهور المهر في النصوص الآمرة به في مهر الدائم.
عليها بدله. وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد. وأمّا إن كانت جاهلة طفلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، وإن كان أقلّ أكمله.
(مسألة ٩): يشترط (١٩) في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره- متعمّداً أو نسياناً- بطل متعةً وانعقد دائماً (٢٠)،
(١٩) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا كما في «الجواهر»[١]، وللنصوص المستفيضة أو المتواترة:
ففي صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة؟
فقال عليه السلام: «مهر معلوم إلى أجلٍ معلوم»[٢].
وموثّق أبي بصير، قال عليه السلام: «لابدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجكِ متعةً كذا وكذا يوماً، بكذا وكذا درهماً»[٣].
وصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكون متعة إلّابأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى»[٤].
وصحيح هشام بن سالم: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال عليه السلام: «يقول: أتزوّجك كذا وكذا يوماً، بكذا وكذا درهماً»[٥]، وغيرها ممّا سيأتي في ضمن النصوص الآتية.
(٢٠) قد يترك العاقد لنفسه- المريد لإنشاء العقد المؤقّت- ذكر الأجل حال الإنشاء عمداً استحياءً أو لغير ذلك، وقد يترك ذلك غفلةً ونسياناً. ولا إشكال في عدم تحقّق الزوجيّة المؤقّتة المقصودة على التقديرين؛ لعدم ذكر الأجل، مع دلالة الأدلّة على اشتراطه.
[١]. جواهر الكلام ٣٠: ١٧٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٣.