التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨١ - الأول في موجبات الإرث
كتاب المواريث
كتاب المواريث (١)
وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق، أمّا المقدّمات فامور:
الأوّل: في موجبات الإرث
وهي نسب وسبب (٢):
فالأوّل ثلاث مراتب: الاولى:- الأبوان والأولاد وإن نزلوا. والثانية:- الأجداد والجدّات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. الثالثة:- الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً.
والثاني قسمان: الزوجيّة والولاء. وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة.
(١) هي جمع ميراث؛ بمعنى ما تركه الميّت من مال أو حقّ، ويطلق عليها الفرائض أيضاً، جمع الفريضة بمعنى التقدير أو القطع؛ فإنّ ما تركه الميّت سهام مقدّرة من الشارع غالباً، أو مقطوعة مفصّلة بعضها عن بعض، أو مقطوعة عن الميّت.
(٢) الأقسام وتقاسيمها مستفادة ومصطادة من أدلّة الباب وإن لم تدلّ على كيفيّة التقسيم بهذا النحو، بل دلّت على بيان أحكام نفس الأقسام، وسيجيء ما يوضح الأمر إن شاء اللَّه تعالى.