التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٠ - القول في عدة الوفاة
القول في عدّة الوفاة
(مسألة ١): عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر (١) وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا؛ صغيرة كانت (٢) أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولًا بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء كانت أو لا، وإن كانت حاملًا فأبعد الأجلين (٣) من وضع الحمل والمدّة المزبورة.
القول في عدّة الوفاة
(١) ادُّعي[١] عليه الإجماع بقسميه؛ لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»[٢] وللنصوص، فراجع الباب الثلاثين من أبواب العدد[٣].
(٢) كلّ ذلك لإطلاق الآية الشريفة والنصوص، والإجماع[٤].
(٣) بلا خلاف[٥] فيه، بل ادُّعي[٦] عليه الإجماع بقسميه؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح الحلبي: «في الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين»[٧]، ونحوه سائر أحاديث الباب بنحو ما ذكر في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابق.
[١]. جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٤.
[٢]. البقرة( ٢): ٢٣٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٠.
[٤]. المبسوط ٥: ٢٥١؛ غنية النزوع ١: ٣٨٣؛ مسالك الأفهام ٩: ٢٧١؛ كشف اللثام ٨: ١١٧؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ٤٦٠.
[٥]. المبسوط ٥: ٢٥١؛ غنية النزوع ١: ٣٨٤؛ مسالك الأفهام ٩: ٢٧٤؛ كشف اللثام ٨: ١١٨؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ٤٦٥.
[٦]. جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٥.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣١، الحديث ١.