التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٣ - القول في النكاح المنقطع
أن يكون ممّا يتموّل (٨)؛
وموثّق أبي بصير قال: «لابدّ من أنّ تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجكِ متعةً كذا وكذا يوماً، بكذا وكذا درهماً»[١].
وخبر إسماعيل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة؟ فقال عليه السلام: «مهر معلوم إلى أجلٍ معلوم»[٢].
ويؤيّد ذلك خبر زرارة الآخر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ فقال عليه السلام: «تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات»[٣].
وخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: «ليست من الأربع، لأنّها لا تطلّق ولا ترث، وإنّما هي مستأجرة»[٤].
والإشكال في اشتراط الاجرة في الاستئجار، سواء قلنا بكون حمل المستأجرة عليها حملًا حقيقيّاً- كما احتملناه فيما سبق- أو تعبّديّاً تنزيليّاً.
(٨) ظاهر الأصحاب أنّ هذا ينحلّ إلى اشتراط شروطٍ في المهر:
أوّلها: أن يكون قابلًا للملكيّة.
والثاني: أن يكون ملكاً بالفعل.
والثالث: أن يكون ملكاً للمتمتّع.
والرابع: أن يكون مالًا.
والخامس: أن يكون معلوماً.
وعلى هذا، فلا يقع الخمر والخنزير وما أشبههما مهراً إلّافي موارد نادرة، كما إذا
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٤.