التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣١ - القول في النكاح المنقطع
المسلم بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار، ولابالمرتدّة، ولابالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة.
(مسألة ٤): لايتمتّع (٦) على العمّة ببنت أخيها، ولا على الخالة ببنت اختها إلّا
وفي «الجواهر»: «أنّ مقتضاه عدم جواز تمتّع المؤمن بالمخالفة، والمخالف بالمؤمنة؛ لأنّ الحرمة من طرفٍ تستلزمها من طرفٍ آخر؛ لكونها تابعةً لصحّة العقد وفساده؛ لعدم تبعّضه بالنسبة للمتعاقدين، لكنّه غير جامعٍ لشرائط الحجّيّة حتّى يخصّص العمومات، فيجب حمله على إرادة الإثم على جاهلها باعتبار إقدامه على المحرَّم عنده، فلا ينافي صحّة العقد .. إلخ»[١].
(٦) في «الشرائع»: «ولو فعل كان العقد باطلًا»[٢]. وفي «الجواهر»: «أو موقوفاً على الإذن، ضرورة كونه أحد فردي النكاح الذي هو عنوان الحرمة، بل منه يعلم أنّ الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ونحوهما يشمل المنقطع، إلّاما خرج بالدليل من عدم الإرث والنفقة والقسم والزيادة على الأربع»[٣].
أقول: قد أشرنا إلى نصوص المسألة في الدائم، كموثّق ابن مسلم: «لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاخت على العمّة ولا على الخالة إلّابإذنهما»[٤]، ونحوه خبر عليّ بن جعفر عليهما السلام وفيه: «فمن فعل فنكاحه باطل»[٥].
[١]. جواهر الكلام ٣٠: ١٥٦.
[٢]. شرائع الإسلام ٢: ٥٢٩.
[٣]. جواهر الكلام ٣٠: ١٥٧.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٣.