التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٦ - القول في الكفر
الأشبه»[١].
وفي «الجواهر»: أنّ القائل بالاشتراط: الشيخان في «المقنعة»[٢] و «المبسوط»[٣] و «الخلاف»[٤]، وبنو زهرة[٥] وإدريس[٦] وسعيد[٧]، والعلّامة في «التذكرة»[٨] و «المختلف»[٩]، والقائل بعدم الاشتراط: الأكثر[١٠].
أقول: في المسألة أقوال، كما ذكره في «الإيضاح»[١١].
الأوّل: اشتراط التمكّن منها في صحّة العقد مطلقاً، فيكون بمنزلة الإسلام، قال به المذكورون من القدماء.
والثاني: عدم الاشتراط كذلك، وهو قول المشهور.
والثالث: كونه سبباً للخيار لها في صورة الجهل، فيكون عدم التمكّن نظير: العيوب المجوّزة للفسخ، نسب إلى ابن إدريس[١٢]، وابن سعيد[١٣].
وقد يحمل[١٤] كلام القائلين به مطلقاً على كونه شرطاً في عقد الأولياء، فيشترط في
[١]. شرائع الإسلام ٢: ٥٢٥.
[٢]. المقنه: ٥١٢.
[٣]. المبسوط ٤: ١٧٨.
[٤]. الخلاف ٤: ٢٧١/ مسألة ٢٧.
[٥]. غنية النزوع ١: ٣٤٢.
[٦]. السرائر ٢: ٥٥٧.
[٧]. الجامع للشرائع: ٤٣٩.
[٨]. تذكرة الفقهاء ٢: ٦٠٣( الطبعة الرحلية)
[٩]. مختلف الشيعة ٧: ٢٩٩.
[١٠]. جواهر الكلام ٣٠: ١٠٣.
[١١] ١١. إيضاح الفوائد ٣: ٢٣.
[١٢]. السرائر ٢: ٥٥٧..
[١٣] ١٣ الجامع للشرائع: ٤٣٩
[١٤]. جواهر الكلام ٣٠: ١٠٤.