التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٧ - الأمر الثالث في السهام
أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج (٧٥) إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.
الثاني: الربع، وهو للزوج (٧٦) إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم (٧٧) يكن للزوج ولد وإن نزل.
الثالث: الثمن، وهو للزوجة (٧٨) إن كان للزوج ولد وإن نزل.
الرابع: الثلث، وهو للُامّ (٧٩) بشرط أن لايكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لايكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه، وللأخ والاخت (٨٠) من الامّ مع التعدّد.
الخامس: الثلثان، وهو للبنتين (٨١) فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت،
(٧٥) لقوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ»[١].
(٧٦) لقوله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ممّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ»[٢].
(٧٧) لقوله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ممّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ»[٣].
(٧٨) لقوله تعالى: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُّثمُنُ ممّا تَرَكْتُمْ»[٤].
(٧٩) لقوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ الثُّلُثُ فإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ»[٥] ويفهم الشرطان من الآية الشريفة.
(٨٠) لقوله تعالى في أولاد الامّ: «فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ»[٦].
(٨١) لقوله تعالى في البنات: «فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ»[٧].
[١]. النساء( ٤): ١٢.
[٢]. النساء( ٤): ١٢.
[٣]. النساء( ٤): ١٢.
[٤]. النساء( ٤): ١٦.
[٥]. النساء( ٤): ١١..
[٦]. النساء( ٤): ١٣.
[٧]. النساء( ٤): ١١.