التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٦ - الرابع التولد من الزنا
من يتقرّب (٤٠) بها كالخؤولة والجدودة من قبلها؛ وإن كان الأحوط في غير الأخ والاخت التصالح.
الثالث من الموانع: الرقّ
على ما فصّل في المفصّلات.
الرابع: التولّد من الزنا
(مسألة ١٦): إن كان الزنا من الأبوين، لايكون التوارث (٤١) بين الطفل وبينهما، ولابينه وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر،- كما كان الفعل من أحدهما شبهة- لايكون التوارث بين الطفل والزاني، ولابينه وبين المنتسبين إليه.
(٤٠) وإن كان المنصوص خصوص الإخوة والأخوات، ووجهه دعوى القطع بالمساواة.
والأرجح الاعتماد في ذلك على الأولوية، فإذا لم يرث الأخ والاخت من الامّ فلا يرث الخال والخالة والجدّة بالأولى.
الرابع: التولّد من الزنا
(٤١) بلا خلاف[١] فيه موجود، بل ادُّعي[٢] عليه الإجماع بقسميه؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح الحلبي: في عدم إرث الرجل من ولده الحاصل من الزنا: «فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر»[٣].
وخبر الأشعري، في ولد الزنا: «الولد لِغَيّة لا يورّث»[٤].
[١]. الخلاف ٤: ١٠٤/ مسألة ١١٤؛ غنية النزوع ١: ٣٣٠؛ مسالك الأفهام ١٣: ٢٣٩؛ كشف اللثام ٩: ٤٨١؛ رياض المسائل ١٤: ٤٢٧.
[٢]. جواهر الكلام ٣٩: ٢٧٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٨، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٨، الحديث ٢.