التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٣ - الخامس اللعان
السابع: الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً.
الثامن: الإخوة والأخوات- لا أولادهم- فإنّهم يمنعون الامّ (٦٤) عن الزيادة على السدس- فريضة وردّاً- بشروط: أوّلها: أن لايكون الأخ (٦٥) أقلّ من اثنين أو الاخت أقلّ من أربع، ويكفي الأخ (٦٦) الواحد والاختان. ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في
(٦٤) ادُّعي[١] عليه الإجماع بقسميه؛ ولقوله تعالى: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ»[٢].
(٦٥) بلا خلاف[٣] فيه موجود، بل ادُّعي[٤] عليه الإجماع بقسميه؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ» فالإخوة جمع تذكير اريد بها في الآية الاثنان ذكران فما فوقهما، وكفاية الأخوات تنزيل ثابت بالنصّ.
ولنصوص مستفيضة:
منها: صحيح أبي العبّاس: «إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الامّ»، وقال عليه السلام: «إذا كُنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلت، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين، وإن كُنّ ثلاثاً لم يحجبن»[٥].
وصحيحه الآخر: «لا يحجب الامّ عن الثلث إلّاأخوان أو أربع أخوات لأب وامّ أو لأب»[٦].
(٦٦) لخبر أبي العبّاس: «لا يحجب عن الثلث الأخ والاخت حتّى يكونا أخوين، أو
[١]. جواهر الكلام ٣٩: ٨٣.
[٢]. النساء( ٤): ١١.
[٣]. المبسوط ٤: ٨٣؛ غنية النزوع ١: ٣١٣؛ مسالك الأفهام ١٣: ٧٦؛ كفاية الأحكام ٢: ٨٠٩؛ كشف اللثام ٩: ٣٩٨.
[٤]. جواهر الكلام ٣٩: ٨٣.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين، الباب ١١، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين، الباب ١١، الحديث ٣.