التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٢ - الخامس اللعان
الرابع: الوارث مطلقاً- النسبي والسببي (٥٩)، ذكراً كان أو انثى، متّحداً أو متعدّداً فإنّه يمنع (٦٠) أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أيالنصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم لو كان (٦١) الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام، فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام.
الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع (٦٢) البنت الواحدة والاخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما، وهي النصف، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن فريضتهم، وهي الثلثان، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج، يردّ النقص على البنت أو البنات، وكذا في سائر الفروض.
السادس: الاخت من الأبوين (٦٣) أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو الاخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها.
(٥٩) كالمولى المعتق وضامن الجريرة والإمام؛ فإنّ ولائهم من الأسباب.
(٦٠) سيجيء منع الأبوين في ميراث الآباء في المسألة الخامسة، ومنع الإخوة والجدود في ميراث الإخوة فيالمسألة التاسعة عشر، والخؤولة فيالمسألة الثالثة عشر.
(٦١) وسيجيء في المسألة الثانية من تنبيه التعصيب والعول.
(٦٢) سيجيء ممنوعيّة البنت أو البنتين في المسألة التاسعة من ميراث الأبوين، وممنوعيّة الاخت أو الاختين في المسألة التاسعة عشر من ميراث الإخوة.
(٦٣) راجع المسألة الرابعة من ميراث الأولاد.