التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٤ - القول في أقسام الطلاق
وقع كلّ طلاق في طهر، أو وقع الجميع (٤) في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها في مجلس واحد، حرمت عليه، فضلًا عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهكذا.
(مسألة ٣): العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره؛ سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول (٥)، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة (٦).
(مسألة ٤): المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق، حلّت
(٥) لإطلاق عدّة من النصوص:
منها: موثّق إسحاق: الحامل يطلّقها زوجها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يطلّقها الثالثة؟
قال عليه السلام: «تبين منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره»[١].
وصحيح أبي بصير، في المطلّقة التطليقة الثالثة: «لا تحلّ له حتّى تنكح غيره»[٢].
(٦) لخبر طربال: فيمن طلّق امرأته قبل الدخول ثمّ تزوّجها وطلّقها قبل الدخول ثمّ تزوّجها فطلّقها الثالثة قبله: «قد بانت منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره»[٣] ونحوه صحيحا ابن بزيع[٤] وابن سنان[٥].
(٧) لصحيح زرارة: فيمن يطلّق ثمّ يراجع بعد انقضاء العدّة: «فإذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره»[٦].
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ١١١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣، الحديث ٥.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ١١٤، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣، الحديث ١٠.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ١١٠، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣، الحديث ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ١١٠، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ١١١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣، الحديث ٣.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٢: ١١٣، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣، الحديث ٩.