التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٨ - الخامس اللعان
النكاح.
(مسألة ٢٠): نكاح سائر المذاهب والملل لايمنع (٤٥) من التوارث؛ لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.
(مسألة ٢١): نكاح سائر المذاهب- غير الاثني عشري- لايمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي.
الخامس: اللعان
(مسألة ٢٢): يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها، فيتحقّق التوارث ولايمنع اللعان عنه.
(مسألة ٢٣): لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ، ولا أثر للانتساب إلى الأب، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ.
(مسألة ٢٤): لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولايرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به، بل لايرث الولد أقارب أبيه بإقراره.
(مسألة ٢٥): لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
(٤٥) ادُّعي عليه الإجماع[١]؛ لخبر يونس: «إنّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام»[٢].
[١]. انظر المقنعة: ٦٩٩؛ كشف اللثام ٩: ٥٢١؛ مفتاح الكرامة ٨: ٢٥٧( الطبعة الرحلية)؛ جواهر الكلام ٣٩: ٣٢٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٤، الحديث ٣.