التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٦ - القول في الكفر
(مسألة ٧): لايجوز (١٨) للمؤمنة أن تنكح الناصب
وفي «الجواهر»: بلا خلافٍ معتدٍّ به أجده في شيءٍ من الأحكام المزبورة، بل الإجماع بقسميه عليه للنصوص المذكورة.
ومن النص[١] وص ما تقدّم من موثّق عمّار، وفيه: «وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها»[٢].
وصحيح أبي بكر الحضرميّ الماضي، في المرتدّ عن ملّةٍ، وفيه: «بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة»[٣].
(١٨) أمّا الناصب فهو في الاصطلاح: المبغض لعليٍّ أو للأئمّة جميعهم عليهم السلام.
وفي «القاموس»: «نصب لفلان: عاداه، والنواصب و الناصبيّة وأهل النصب:
المتديّنون ببغضة عليٍّ عليه السلام؛ لأنّهم نصبوا له، أي: عادوه»[٤].
وعن «الحدائق»: «أنّه لاخلاف في كون الناصب: من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام»[٥].
و عن «المعتبر» و «المنتهى»: «أنّه الذي يقدح في عليٍّ عليه السلام»[٦]. وليس المراد منه كلّ منكرٍ للولاية، ولا كلّ مبغضٍ للشيعة، ولو لتخطئتهم في القول بالولاية».
وفي «الشرائع»: «نعم، لايصحّ نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام؛ لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام»[٧].
[١]. جواهر الكلام ٤١: ٦٠٥.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٤، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٤.
[٤]. القاموس المحيط ١: ١٣٢- ١٣٣، مادّة« نصب».
[٥]. الحدائق الناضرة ٥: ١٧٨ و ١٨٦.
[٦]. المعتبر ١: ٩٨؛ منتهى المطلب ١: ١٥٣؛ جواهر الكلام ٦: ٦٥.
[٧]. شرائع الإسلام ٢: ٥٢٥.