التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٧ - طلاقا أو غيره
ويكفي (٤٥) في الطهر الأوّل مسمّاه ولو قليلًا، فلو طلّقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين بتخلّل حيضة بينهما انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث (٤٦). نعم لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض
منها: خبر زرارة: «الأقراء هي الأطهار»[١].
وصحيحا زرارة وابن مسلم: «القرء ما بين الحيضتين»[٢]، ومثلها أكثر أحاديث الباب.
وأمّا صحيح الحلبي وأبي بصير: «القروء ثلاث حيض»[٣]، فمحمول على التقيّة، أو مؤوّل في الدلالة[٤].
(٤٦) لإطلاق ما دلّ على لزوم وقوعه في الطهر، كقوله تعالى: «لِعِدَّتِهِنَّ»، ونصوص الباب التاسع من أبواب مقدّمات الطلاق، وعدم دليل على اشتراط الوقوع في حدّ معيّن منه.
(٤٧) لعدّة نصوص، منها: صحيح زرارة: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج»[٥].
وصحيحهالآخر فيالدمالثالث: «فإذا رأته فقد انقطع»[٦] ونحوهما أكثر أحاديثالباب.
وأمّا موثق ابن ميمون في المطلّقة: «فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة»[٧]- ونحوه الأحاديث إلى الحديث السادس عشر- فهي محمولة على التقيّة.
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٤، الحديث ١ و ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٤، الحديث ٧.
[٤]. راجع جواهر الكلام ٣٢: ٢٢٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ١٢.