التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٢ - الأول الكفر بأصنافه
الأمر الثاني: في موانع الإرث
وهي كثيرة (٣): منها ما يمنع عن أصله، وهو حجب الحرمان، ومنها ما يمنع عن بعضه، وهو حجب النقصان. فما يمنع عن أصله امور:
الأوّل: الكفر بأصنافه
أصليّاً كان أو عن ارتداد، فلايرث الكافر (٤) من المسلم وإن كان قريباً،
(٣) وقد عدّ الشهيد في «الدروس»[١] منها عشرين مانعاً، وعدّ في «الشرائع»[٢] سبعة، فراجع.
(٤) بلا خلاف[٣] فيه بين المسلمين؛ لعدّة نصوص مستفيضة:
منها: صحيح ابن قيس: «لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»[٤].
وموثّق سماعة: «فأمّا المشرك فلا يرث المسلم»[٥].
وصحيح عبد الرحمان: «إنّ اللَّه عز و جل لم يزدنا بالإسلام إلّاعزّاً، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا»[٦]، ونحوها أكثر أحاديث الباب.
وأمّا خبر عبد الرحمان: «لا يتوارث أهل ملّتين»[٧]، فالمراد نفي التوارث من الطرفين؛ أي: نفي العموم، لا عموم النفي.
[١]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٢- ٣٧٤، درس ١٨٢.
[٢]. شرائع الإسلام ٤: ٨١٤- ٨١٩، المقدّمة الثانية.
[٣]. الخلاف ٤: ٢٣/ مسألة ١٦؛ غنية النزوع ١: ٣٢٨؛ مسالك الأفهام ١٣: ٢٠؛ كشف اللثام ٩: ٣٤٦؛ جواهر الكلام ٣٩: ١٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٧.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٥.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٤.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٦.