التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٣ - الأول الكفر بأصنافه
ويختصّ (٥) إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لايرثه؛ ولو لم يكن له قرابة- نسباً وسبباً- إلّاالإمام عليه السلام، فيختصّ (٦) إرثه به دون ابنه الكافر.
(مسألة ١): لو مات الكافر- أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة- وله وارث مسلم وكافر ورثه (٧) المسلم كما مرّ. وإن لم يكن له وارث مسلم، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً، يرثونه على قواعد (٨) الإرث، إلّاإذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً، فإنّ ميراثه
(٥) فإنّ لازم عدم إرث الكافر سقوط كلّ طبقة متقدِّمة إذا كانت كافرة، وإرث المتأخّر المسلم حتّى ينتهي إلى الإمام.
(٦) لما ذكر آنفاً؛ ولمعتبر أبي بصير: في مسلمٍ مات وليس له ورثة مسلمون: «فإن لم يُسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»[١].
(٧) فالمسلم يرث الكافر ويحجبه عن الإرث، بلا خلاف[٢] فيه موجود، بل ادُّعي[٣] عليه الإجماع بقسميه.
لإطلاق الصحيحين السابقين، ولخبر ابن صالح: «المسلم يحجب الكافر ويرثه»[٤]، ونحوه الحديث الأوّل في الباب الخامس.
وصحيح ابني أعين: عن نصرانيّ مات وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى؟ قال عليه السلام: «أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، ويعطي ابن اخته المسلم ثلث ما تركه»[٥].
(٨) لصحيح يونس: «إنّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام»[٦].
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ١.
[٢]. الانتصار: ٥٨٧/ مسألة ٣٢٣؛ الخلاف ٤: ٢٣/ مسألة ١٦؛ مسالك الأفهام ١٣: ٢١؛ كشف اللثام ٩: ٣٤٧.
[٣]. جواهر الكلام ٣٩: ١٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٤، الحديث ٣.