التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - القول في أقسام الطلاق
(مسألة ١٢): لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق- أصيلًا كان أو وكيلًا- وفاسقين في الواقع، يشكل (٢٤) ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.
القول في أقسام الطلاق
الطلاق نوعان: بدعيّ وسنّي (١).
فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على أقسام (٢) فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.
توهّم، وما يوهم من الأخبار خلاف ذلك مخدوش دلالةً أو جهةً، فراجع[١].
(١) فإنّ العدالة أمرٌ واقعيّ- سواء اريد بها المَلَكة النفسانية أو الفعل والترك الخارجيّان- لا نفس حسن الظاهر. وقيام الأمارة عليها أحياناً وجواز ترتيب الآثار لغير العالم بالحال لا ينافي سقوط الأمارة وبطلان الحكم عند العالم.
القول في أقسام الطّلاق
(٢٤) البدعي: هو المنسوب إلى البدعة المحرّمة. والسنّي: هو المنسوب إلى السنّة المشروعة.
(١) كطلاق الحائض مع الدخول بها، والنفساء كذلك، والطلاق في طهر المواقعة، والطلاق بدون العدلين، والطلاق ثلاثاً بلا تخلّل الرجوع بينها وغيرها.
[١]. انظر جواهر الكلام ٣٢: ١٠٩- ١١٠.