التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
الأخير الدالّ على العكس في النسب بالأولويّة.
وأمّا عدم النشر فهو مختار الصدوق في «الفقيه»[١] و «المقنع»[٢]، واختاره في «المقنعة»[٣] و «المسائل الناصريّة»[٤] و «المراسم»[٥] و «السرائر»[٦] و «النافع»[٧] و «الإرشاد»[٨] و «كشف الرموز»[٩]. وحكاه في «السرائر» عن «التبيان»[١٠].
وفي «الجواهر» بعد ذكر غير الأخير قال: «ولم نعرف غيرهم، فمن الغريب دعوى المرتضى في «الناصريّات» الإجماع عليه، وكذا ما يلوح من ابن إدريس من شهرة القول بالحِلِّ، على أنّك قد عرفت أنّ معظم أصحابنا المتقدّمين عليه: على التحريم.
وأمّا المتأخّرون فكاد يكون إجماعاً منهم، والمستفاد من المرتضى قدس سره كون المشهور بين المخالفين أيضاً الحِلّ»[١١].
واستدلّوا عليه بامور:
الأوّل: الأصل؛ أي: استصحاب عدم حرمة امّ المزنيّ بها أو بنتها على الزاني الثابت قبل الزنا.
والثاني: قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
[١]. الفقيه ٣: ٤١٧- ٤١٨/ ٤٤٥٦.
[٢]. المقنع: ٣٢٥.
[٣]. المقنعة: ٥٠٤.
[٤]. مسائل الناصريّات: ٣١٨.
[٥]. المراسم العلويّة: ١٥١.
[٦]. السرائر ٢: ٥٢٣.
[٧]. المختصر النافع: ١٧٧.
[٨]. إرشاد الأذهان ٢: ٢١.
[٩]. كشف الرموز ٢: ١٣٤.
[١٠]. التبيان في تفسير القرآن ٣: ١٦٠.
[١١]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٦٨- ٣٦٩.