التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٤ - الأول الكفر بأصنافه
للإمام عليه السلام (٩)، دون ورّاثه الكفّار.
(مسألة ٢): لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً، ولم يكن له وارث إلّا الزوج والإمام عليه السلام، كان إرثه للزوج (١٠) لا الإمام عليه السلام، ولو كان وارثه منحصراً
ومعتبر ابن أبي عمير: في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام: «هم على مواريثهم»[١].
(٩) بلا خلاف[٢] فيه موجود، بل ادُّعي[٣] عليه الإجماع بقسميه، واستدلّ عليه بتحرّم المرتدّ بالإسلام وتحصّنه به ولو في أيّام معدودة، فيمنعه ذلك عن أن يرثه غير المسلم، كما لا يجوز استرقاقه ولا يصحّ نكاحه للكافرة ولا للمسلمة.
وقال الحرّ العاملي قدس سره في حاشية «الوسائل» في ذيل الحديث الأوّل من الباب السادس: «ولا يحضرني في ذلك نصّ أصلًا ولا ذكروا في ذلك دليلًا يعتدّ به»[٤].
(١٠) نصوص مستفيضة: منها: صحيح ابن قيس: في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال عليه السلام: «الميراث لزوجها»[٥].
وصحيح عاصم: «الميراث كلّه لزوجها»[٦]، ونحوه أكثر أحاديث الباب وهي خمسة عشر حديثاً.
وما ورد من أنّه: «لا يكون الردّ على الزوج»، وأنّه: «لا يزاد الزوج على النصف»
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٥، الحديث ٣.
[٢]. الخلاف ٤: ٩٨/ مسألة ١١٠؛ السرائر ٣: ٢٧١؛ كشف اللثام ٩: ٣٤٩؛ رياض المسائل ١٤: ٢٣٣.
[٣]. جواهر الكلام ٣٩: ١٧.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١.