التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٤ - القول في عدة وطء الشبهة
وسواء كانت (٣) لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ، بل الأحوط (٤) لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة.
(مسألة ٢): عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق (٥): بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
الآخر في الحديث التاسع والثامن عشر والعشرون، ولصحيح ابن مسلم[١].
(٣) أمّا الأوّل: فلمعتبر عليّ بن بشير: عن رجلٍ تزوّج امرأة في عدّتها ولم يعلم، قال عليه السلام: «.. وإن فعلت ذلك بجهالة منها. فرّق بينهما، وتعتدّ ما بقي من عدّتها الاولى، وتعتدّ بعد ذلك لمدّة كاملة»[٢]، وأمّا الثاني: فلكونه مورد أكثر نصوص الباب.
(٤) لعلّه لما في «الجواهر»[٣]: من إرسالهم له إرسال المسلّمات وإن كان منافياً للأصل، ولما دلّ على عدم حرمة ماء الزاني. والعدّة حقّ للأزواج؛ لقوله تعالى: «فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا»[٤].
(٥) لانصراف إطلاق العدّة إليها، ولصحيح ابن مسلم[٥] الماضي المصرّح بالأقراء، ولإطلاق قوله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[٦]، ولإطلاق ما
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٧، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ١٨.
[٣]. جواهر الكلام ٣٢: ٣٧٨- ٣٧٩.
[٤]. الأحزاب( ٣٣): ٤٩.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٦]. الطلاق( ٦٥): ٤.