التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٩ - كتاب الخلع والمباراة
بخلاف الخلع، فإنّه فيه على ما تراضيا. ثالثها: أنّها لا تقع بلفظ (٣٢) «بارأتك»، ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع، فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ.
(مسألة ٢٠): طلاق المباراة بائن (٣٣) ليس للزوج الرجوع فيه، إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع (٣٤) إليها حينئذٍ.
وموثّق سماعة المضمر: «وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها»[١].
لكن يجب حمل الصحيح على الصداق فما دونه؛ لكونه مخالفاً لصحيح أبي بصير الماضي[٢]، ولعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم»[٣]، والموثّق مخدوش بالإضمار أو محمول على الكراهة.
(٣٢) وقد تقدّم في المسألة السابقة.
(٣٣) لخبر إسماعيل: «المباراة تطليقة بائن، وليس فيها رجعة»[٤]، ونحوه الحديث الأوّل.
ومرسل الصدوق: «والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها»[٥].
(٣٤) لصحيح أبي بصير: في حكم الرجل في المباراة: «إنّه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك»[٦]، ونحوه الموثّق عن ابن سنان[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٨، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٤، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٨، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٤، الحديث ٢.
[٣]. الخلاف ٣: ١٧٦- ١٧٧؛ عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩؛ بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٦، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع، الباب ٩، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٤، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع، الباب ٨، الحديث ٢.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٥، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع، الباب ٨، الحديث ٤.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٥، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع، الباب ٨، الحديث ٥.