التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠١ - الخامس اللعان
نطفته حينه، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته، وكان بحيث يلحق به شرعاً، يرثه لو انفصل حيّاً.
الثاني: وجود طبقة مقدّمة (٥٥)، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها- مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث- مانعة عن الدرجة المتأخّرة، كالولد عن ولد الولد، وكالأخ عن ولد الأخ.
وأما حجب النقصان- أيما يمنع عن بعض الإرث- فامور:
الأوّل: قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّه يمنع القاتل (٥٦) عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.
الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي (٥٧) الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.
الثالث: الولد مطلقاً- ذكراً كان أو انثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها- فإنّه يمنع أحد الزوجين (٥٨) عن النصيب الأعلى؛ أيالنصف والربع.
(٥٥) إذ لا إشكال- كتاباً وسنّةً وفتوىً- في كون الورّاث ذوي طبقات ومراتب، وأنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه، وسوف تُتلى عليك نصوصها إن شاء اللَّه تعالى. ونظير الطبقات الدرجات في المانعيّة والممنوعيّة كتاباً وسُنّةً.
حجب النقصان
(٥٦) وقد مرّ الكلام فيه في المسألة الاولى من القتل.
(٥٧) كما سيجيء في الأمر الخامس من الامور المذكورة في ميراث الأنساب.
(٥٨) كما سيجيء في المسألة السابعة من ميراث الأنساب.