صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٢ - مصطلحات فقهية
الخوئي: المراد بقلة الضبط كثرة النسيان الطار عليه أزيد من المتعارف.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بالنسبة الى الأحكام الشرعية، بل مطلقاً على الأحوط.
سؤال [٢٠١] ذكرتم في رسالتكم العملية (آخر مبحث التقليد) ما نصه: ان كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ... الخ، فهل معنى هذا أن ما نصصتم على استحبابه بقولكم يستحب ونحوه يؤتى به بعنوانها، أم أن هناك كثير من المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية مع تعبيركم عنها بالاستحباب، وإذا كان هذا مقصودكم فكيف يتيسر للعامي التمييز بين هذه الموارد؟
الخوئي: المستحبات التي لم يعلم رأينا في استحبابها يصح الإتيان بها رجاء، ولايشترط في صحتها قصد وجهها حتى فيما علم وجهها، وما ذكرنا أول الرسالة لئلا يحتاج العامل إلى تعلم التمييز بينها فيما يبتلى به.
سؤال [٢٠٢] ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟
الخوئي: الفتوى هي إنشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، كأن يقول: الخمر حرام شرعاً، والحكم هو إنشاء الحكم الشرعي الجزئي، كأن يقول: هذه الدار ملك لهذا المدعي لها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): من غير فرق بين الموضوعات والأحكام الكلية، فإن اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي، والقاضي يطبق