صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - البقاء على تقليد الميت
للذمة عن صلاة الظهر؟
باسمه تعالى: لا بأس بالبقاء على تقليد السيد الراحل قدس الله نفسه الزكية، والله العالم.
سؤال [٧٧] مسألة البقاء على تقليد الميت جوازاً أو وجوباً أو حرمة وإناطة ذلك بفتوى الأعلم من الأحياء لسقوط حجية فتوى الفقيه بموته، هل هي من المسائل التقليدية، بمعنى آخر لو استقل عقل المكلف بإثبات عدم سقوط حجية الفتوى بالموت إمّا بالاستصحاب أو بالسيرة العقلائية مثلًا فهل يجوز له التعويل على ذلك أم يلزمه الرجوع إلى الحي. وما يقوله الفقهاء من أنّه لا يجوز البقاء على تقليد الميت بفتوى الميت للزوم الدور. ألا ينطبق ذلك- أي لزوم الدور- على القول بلزوم الرجوع إلى الحي في مسألة البقاء لفتوى الحي بذلك؟ ونفس الكلام يرد في مسألة إجزاء الأعمال المأتي بها على فتوى الميت نرجوا تفضلكم بإيضاح المطلب؟
باسمه تعالى: لايجوز التعويل على ما فرض من استقلال عقل المكلف فإنّ الاستصحاب في الشبهة الحكمية مشروط بالفحص والسيرة العقلائية تحتاج إلى الإمضاء ولم يحرز في مثل المورد، وما ورد من الروايات التي يستفاد منها الإمضاء هي تلك الواردة في الإرجاع إلى بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كيونس وزكريا وأمثالهما ومدلولها الإرجاع للأحياء ولايستفاد منها إلا الإمضاء بالنسبة للفقيه الحي زمان التعلم منه، سواء مات