صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - غسل الجنابة وأحكامه
وصيامه أم لا؟
الخوئي: أما صيامه فلايجب عليه قضاؤه، وأمّا الصلاة فيجب عليه قضاؤها. هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أنه يقدم غسل البدن على الرأس، وأما إذا كان المراد من جهله به أنه يقدم غسل الأيسر على الأيمن أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما.
الجاهل بأصل الجنابة هل صومه صحيح؟
الخوئي: نعم صحيح.
في حين أنّه جاء في الجزء الثاني مايلي:
شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان، ثم صام أياماً قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل، فما حكم صلاته وصومه؟
الخوئي: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم.
فأيّ المسألتين هو الصحيح؟
باسمه تعالى: كلا الجوابين صحيح؛ أمّا الأول فالمقصود به من أتى بغسل باطل معتقداً صحة غسله، وأمّا الثاني فالمقصود من أتى بالغسل شاكاً في صحته ثم انكشف بطلانه، وفي هذه الصورة أفتى السيد الخوئي (قدس سره) ببطلان الصوم، والأحوط وجوباً عندنا قضاؤه، واللّه العالم.
سؤال [٧٢١] لقد قمت بأداء عدد من الصلوات الواجبة وأنا على جنابة، وقد كان ذلك عن جهل منّي بأحكام الطهارة وغسل الجنابة (في سن