صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - الوضوء وأحكامه
تحقّق مسمى المسح من جانب آخر.
سؤال [١ [٦١٤- هل يجزي وضوئي لصلاة الظهر والعصر مثلًا بأن أُصلي به أيضاً المغرب والعشاء إذا لم يحدث ناقض من نواقض الوضوء؟
باسمه تعالى: إذا لم يحدث ناقض من نواقض الوضوء وبقيت الطهارة محفوظة فلا بأس بالصلاة بالوضوء السابق ولا حاجة إلى تجديد الوضوء.
٢- هل يجوز إذا كان على الوجه (كريم أساس خفيف) أن أتوضأ وأُصلي؟
باسمه تعالى: إذا كان حاجباً كما هو الظاهر فلا بد من إزالته للوضوء.
سؤال [٦١٥] إحدى الأخوات المؤمنات، كانت تأتي بغسل رجليها، عوضاً عن المسح أثناء الوضوء، ظناً منها بصحة فعلها، والآن وبعد أكثر من عشر سنوات علمت بخطأ فعلها، ما هو تكليفها؟
باسمه تعالى: يجب عليها إعادة جميع الصلوات السابقة التي صلّتها بهذا الوضوء وكذلك إعادة الطواف.
سؤال [٦١٦] هل البسملة من المستحبات؟ قال لي أحدهم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يقرأ البسملة! وقال لي آخر أن لا وضوء بدون الصلاة على محمد وآل محمد، أرجو التوضيح مع تبيان حكم من توضأ بدون أن يبسمل، أو يصلي على محمد وآله وهو غير مدرك لوجوبهما، إن كان كذلك.