صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٦ - الولاية على الصغير
أطفاله مع وجود أبيه (أي الجد) وإذا صح ذلك فهل تلغى ولاية الجد أو أنّها باقية، وإذا كانت باقية بقول من يُؤخذ إذا تعارض رأيه مع رأي الزوجة؟
باسمه تعالى: لايجوز جعل القيم على الأيتام مع وجود جدّهم «أي الأب لأبيهم»، والله العالم.
سؤال [٣٢٥] هل الولاية للأب على الصغير والمجنون والسفيه عامة إلا ما استثني؟
باسمه تعالى: ولاية الأب على الصغير والمجنون في النكاح وفي أموالهم مع مراعاة الأصلح إذا كانت وجوه الصرف متعددة ومع عدم التعدد يلاحظ ما ليس فيه مفسدة، والله العالم.
سؤال [٣٢٦] إذا لم تكن الولاية للأب عامة، فما هي الموارد التي تثبت ولايته فيها عليهم؟
باسمه تعالى: يظهر جوابه مما سبق، والله العالم.
سؤال [٣٢٧] إذا قام الطفل المميز بعمل له أُجرة بأمر وأنا وليه وتارة لا أكون وليه بل عمه، أمرته فغسل سيارتي، هل له عليّ أُجرة أم يعتمد على قصده إذا كان بقصد المجانية؟
باسمه تعالى: عمل الطفل المميز في مفروض السؤال له أُجرة المثل، سواء كان الآمر الولي أم غيره ويأخذها الولي ويحفظها له، والله العالم.
سؤال [٣٢٨] أ- هل الولاية للأب على الصغير والمجنون والسفيه عامة