صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٥ - الصابون
بهذه العملية، بحيث تطهر المادة الشحمية في الصابون؟
الخوئي: إذا ثبت كونها من الشحوم النجسة، لاتوجب العملية المذكورة طهارتها.
٢- إن كان الحكم السابق (بالنجاسة) فهل يجوز اقتناء الصابون، والانتفاع به، من باب المنفعة المحللة؟
الخوئي: لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت عن ذلك، والله العالم.
سؤال [١٣٨٣] هل يعدّ الصابون المصنوع في الدول غير الإسلامية نجساً أم طاهراً؟
باسمه تعالى: إذا لم يعلم أنّه مصنوع من شحم الحيوان فلا بأس، وإلا فيحكم بنجاسته ما لم يحرز أنّ الحيوان المأخوذ منه الشحم مذكى، ولكن في هذا الفرض لا بأس ببيعه وشرائه ويجري عليه حكم بيع الزيت النجس، واللّه العالم.
سؤال [١٣٨٤] ما حكم الصابون (من حيث الطهارة والنجاسة) المصنوع في الدول الإسلامية التي تستورد جزءاً من ذبائحها (المصحوبة بالشحوم) من الدول الغير الإسلامية، علماً بأنّ شحوم الذبائح المحلية والمستوردة تخلط عند صناعة الصابون؟
باسمه تعالى: إذا علم أنّ فيه شيئاً من الشحوم المستوردة من بلاد الكفر يجوز استعماله، لكن الأحوط المعاملة معه معاملة النجس، واللّه العالم.