صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٦ - أحكام النجاسة
الخوئي: مع الشك في الغليان لايحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك.
سؤال [١٣٠٦] العنب والتمر اللذان صيرا خمراً، وكان فيهما شيء من عيدانهما، إذا انقلبا ذلك العنب أو التمر خلًا أثر صب الخل فيهما ... فهل يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة، أم لا؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية: إنه لايضر العود الصغير للعنب والتمر، اذا كان في داخلهما حال صب الخل، ومفهوم هذا القيد أن العود إذا كان كبيراً يضر في تحقق الطهارة؟
الخوئي: الفرق بين العود الصغير والكبير هو أنه إذا تيقنا بصيرورة العود الكبير، أو الباذنجان، أو الخيار خمراً، فطهارته بعد انقلابه خلًا محل إشكال، أما العود الصغير فلايضر على كلا الوجهين.
سؤال [١٣٠٧] ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية، وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟
الخوئي: الفقاع شراب يتخذ للإسكار من الشعير وفيه المسكر ضمناً، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول لحالة السكر، والله العالم.
سؤال [١٣٠٨] إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة، هل يحكم بطهارتها؟
الخوئي: الكحول التي لم يعهد منها الإسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة، والله العالم.